السيد البروجردي

310

جامع أحاديث الشيعة

877 ( 1 ) كا 177 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن أسد ابن أبي العلاء يب 242 ج 8 - صا 16 ج 4 - الحسين بن سعيد عن أبي محمد عن أسد ابن أبي العلاء عن أبي حمزة ( الثمالي - يب - صا ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة : ما تملك من قرابتها ؟ قال : كل أحد الا خمسة : أباها وأمها وابنها وابنتها وزوجها . وتقدم في أحاديث باب ( 7 ) الرجل لا يملك من النساء ذات محرم من أبواب بيع العبيد ما يناسب الباب . وفى أحاديث باب ( 5 ) أن الرجل إذا ملك أحد الاباء أو الأولاد انعتق عليه من أبواب العتق ما يدل على ذلك . ويأتي في أحاديث باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه تعين تجديد العقد من أبواب نكاح العبيد ما يناسب ذلك . * ( 8 ) باب أن من أعتق عبدا أو أمة على شرط فله شرطه * 878 ( 1 ) فقيه 69 ج 3 - سأل أبا عبد الله عليه السلام عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن رجل قال لغلامه : أعتقك على أن أزوجك جاريتي هذه فان نكحت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك فنكح أو تسرى أعليه مائة دينار ويجوز شرطه ؟ قال : يجوز عليه شرطه ( 2 ) يب 222 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 179 ج 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان ( بن يحيى - كا ) عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يقول لعبده : أعتقتك ( 1 ) على أن أزوجك ابنتي فان تزوجت عليها أو تسريت ( عليها - يب ) فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك ( وزوجه - كا ) فتسرى أو تزوج ( 2 ) قال : لمولاه عليه شرطه الأول ( 3 ) .

--> ( 1 ) أعتقك - يب ( 2 ) فيتسرى أو يتزوج - يب . ( 3 ) قال : عليه مائة دينار - يب .